العلامة الحلي
477
قواعد الأحكام
ثم يجتمع الثلاثة على ما في يد المستوعب ، فالثاني يدعي خمسة أتساعه ، والثالث ثلاثة ، والرابع تسعة ، فيخلص عما في يده ، فيكمل للمستوعب النصف ، وللثاني عشرون ، وللثالث اثنا عشر ، وللرابع أربعة . هذا مع امتناع الخارج بالقرعة ، ومقارعته مع اليمين . و : لو انتهب الأبوان والزوج التركة ، وادعى كل على صاحبه أخذه زيادة على حقه ، فأمرهم الحاكم بأن يرد الزوج نصف ما معه ، والأم ثلث ما معها ، والأب سدس ما معه ، وقسم المردود بينهم بالسوية ، فوافق المردود والمتخلف نصيبه ، فطريق معرفة قدر المال وقدر المنهوب وقدر نصيب كل واحد بحسب ما يستحقه أن نفرض منتهب الزوج شيئا ، ومنتهب الأم دينارا ، ومنتهب الأب درهما هي التركة كلها ، والمردود نصف ( 1 ) شئ وثلث دينار وسدس درهم ، فالراجع إلى الزوج سدس شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم ، فيكمل معه ثلثا شئ وتسع دينار وثلث سدس درهم يعدل نصف التركة . فإذا أسقطت نصف الشئ من الثلثين ، وتسع دينار من نصفه ، وثلث سدس درهم من نصفه ، تخلف سدس شئ ، يعدل سبعة أجزاء من ثمانية عشر جزءا من دينار ، وثمانية أجزاء من ثمانية عشر جزءا من درهم ، فالشئ الكامل يعدل دينارين وثلث دينار ودرهمين وثلثي درهم ، فالتركة ثلاثة دنانير وثلث دينار وثلاثة دراهم وثلثا درهم . فإذا أردت معرفة نسبة الدرهم من الدينار قلنا : نصيب صاحب الثلث دينار وسدس دينار ونصف درهم ، يعدل ثلث التركة ، وبعد إسقاط المتكرر يبقى جزء من ثمانية عشر جزءا من دينار ، يعدل ثلاثة عشر جزءا من ثمانية عشر جزءا من درهم ، فالدينار ثلاثة عشر درهما ، فالتركة سبعة وأربعون درهما . الفصل الثاني في العقود لو ادعى كل منهما الشراء من ذي اليد وإيفاء الثمن ولا بينة رجع إليه . فإن
--> ( 1 ) في ( ش 132 ) : " نصف جميع ذلك " .